تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا ، . . . قيل له : فإن أسلم أولاده وهم صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى لامام حتى يدركوا ، فان أتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين . . . الحديث ) « 1 » . حيث قد عمل بمضمونه جماعة كثيرة لا سيما المتقدمون ، وبحكم تقابل الصورتين المفروضتين يظهر أن عدم إرثهم مع الوارث المسلم من الطبقة الثانية في الصورة الأولى للحكم عليهم بالكفر تبعا للأب الميت بخلاف الصورة الثانية حيث أظهروا الاسلام . الخامس : بما ورد في حدّ المرتد من أن المولود على غير الملة الحنيفية مرتد مليّ يستتاب بخلاف المولود على الفطرة « 2 » ، مثل مرفوعة عثمان بن عيسى قال : ( كتب عامل أمير المؤمنين ( ع ) إليه : اني أصبت قوما من المسلمين زنادقة ، وقوما من النصارى زنادقة ، فكتب اليه : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق ، فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فان تاب ، وإلا فاضرب عنقه . . . الحديث ) « 3 » . حيث إن التقسيم في الموضوع ناظر إلى تبعية المولود للأبوين في الملة ، ولذلك كان الاعتبار في هذا التقسيم في ذلك الباب بلحاظ ملة الأبوين
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 26 ، ص 18 ، باب 2 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 28 ، باب 3 من أبواب المرتد ، ح 3 . ( 3 ) وسائل ، ج 28 ، ص 333 ، باب 5 من أبواب المرتد ، ح 5 .