تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
وعدمها ، ومنه يستفاد بقية الآثار بعد وضوح ترتب بقية الآثار من جواز النكاح والإرث ونحوهما على تحقق الموضوع تبعا وعدمها على تحقق الموضوع المقابل تبعا .

التبعية حكم لا تنزيل :

التبعية حكم لا تنزيل فلا يصغى إلى التأمل في عموم التنزيل بعد ما تقدم مفصلا في مبحث الميتة « 1 » ، من الفرق بين التنزيل اللفظي الدلالي وبين الحكومة في الجعل والحكم بتحقق الموضوع ، من أن الأول شأن في الدلالة فيكون تارة تشبيها بلحاظ بعض الآثار وأخرى بلحاظ أكثرها ، وهذا بخلاف الحكومة والحكم بالموضوع فإنه تحقق للموضوع في عالم الجعل فتترتب جميع آثاره ، ويظهر ذلك بوضوح في ما كان الموضوع حكما وضعيا كالملكية والزوجية ونحوها . وما نحن فيه وهو الاقرار بالاسلام أو الكفر قد تقدم انه عنوان وضعي انشائي هو أول درجات الموضوعات وان كان لهما درجات أخرى تكوينية حقيقية . ونظير هذه الرواية خبر زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) قال : ( إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام ، فان أبى قتل ، فإذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث ) « 2 » ، والتقريب ما تقدم وفيها تصريح بأثر آخر وهوالارث وعدمه والتعبير عن التبعية بالجرّ الصريح في اعتبار الموضوع .
هامش
( 1 ) سند العروة الوثقى ( للشيخ الأستاذ محمد السند ) ، ج 2 ، ص 493 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 107 ، باب 70 من البواب العتق ، ح 1 .