تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
اعتقاداتهم ، انها هل ترجع إلى انكار التوحيد في المقامات الأربعة ، أوالى انكار الرسالة من أحد جوانبها المقومة لها أم لا ، وبسط ذلك تتكفله عدة رسائل وضعها غير واحد من الفقهاء والمتكلمين ويأتي شيء من التفصيل لاحقا . ثمّ ان الشيخ في الاقتصاد ذكر في تعريف الكفر ( هو ما يستحق به عقاب عظيم وأجريت على فاعله أحكام مخصوصة ) ، وفي تمهيد الأصول ( ما يستحق به العقاب الدائم الكثير ويلحق بفاعله أحكام شرعية نحو منع التوارث والتناكح ) ، وهو بلحاظ المقصّر دون القاصر المستضعف في الاستحقاق كما عرّفه جماعة ( بالاخلال بالمعرفة الواجبة في الأصول ) وهو غير مانع كما سيتضح .

اخذ المعاد في حد الإسلام :

ثمّ ان في كلمات المشهور من كتب الأصول والفروع أخذ الاقرار بالمعاد في حدّ الاسلام بخلاف جماعة منهم الماتن ، فإنهم اعتبروا الأصلين فقط مع اشتراط عدم انكار الضروري حينئذ فيندرج في الشرط المزبور ، غاية الأمر حقيقة الشرط اما بأخذه بنفسه في الحدّ ، وسببية الانكار المزبور بنفسه للكفر ، أو لاستلزام انكار الأصلين . ووجه الثاني : ان الاسلام كما حدّ في كثير من الروايات هو الشهادتان كما في موثق سماعة عن الصادق ( ع ) ( الاسلام شهادة ان لا اله إلا الله والتصديق برسول الله ( ص ) به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس ) « 1 » ، وغيرها من الروايات « 2 » ، واطلاق
هامش
( 1 ) أصول الكافي ، ج 2 ، ص 25 . ( 2 ) أصول الكافي ، ج 2 ، ص 24 - 27 .