تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الكعبة أو سب خاتم النبيين ( ص ) . خامسها : كفر الجحود بأن يجحد باللسان أصول الاسلام ويعتقدها بالجنان قال تعالى
وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ
« 1 » . سادسها : كفر النفاق بأن ينكر في الجنان ، ويقرّ في اللسان كما قال تعالى
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
« 2 » . سابعها : كفر العناد بأن يقرّ بلسانه ، ويعتقد بجنانه ولم يدخل نفسه في ربقة العبودية بل يتجرى على الحضرة القدسية كإبليس . ثامنها : كفر النعمة بأن يستحقر نعمة الله ، ويرى نفسه كأنّه ليس داخلا تحت نعمة الله . تاسعها : كفر الانكار للضروري . عاشرها : اسناد الخلق إلى غير الله على قصد الحقيقة ) « 3 » انتهى . وفيه مواقع للبحث : أولا : عده انكار المعاد من القسم الأول بناءً على دخول الاقرار بالمعاد في حدّ الاسلام الآتي الكلام فيه ، وكذا جعل الأصول ثلاثة في القسم الثالث والخامس . ثانيا : تخصيص كفر الجحد بحالة اليقين الجنائي وهو محلّ نظر كما يأتي . ثالثا : ان كفر الهتك هو ما يطلق عليه كفر الفعل وهو دال وامارة على الكفر والردّة لا انه بنفسه كفر ، وقد تأمّل جماعة منهم المجلسي ( قدس سره ) « 4 » في
هامش
( 1 ) سورة النحل ، الآية : 14 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 8 . ( 3 ) منهج الرشاد ، ص 78 ، الطبعة الحجرية . ( 4 ) رسالة في الحدود والقصاص والديات ، ص 50 ، الطبعة الحجرية .