من القواعد العقائدية المتصلة بأبواب الفقه الإيمان والكفر
( وهي بمثابة الموضوع للقاعدة السابقة )
المراد من الكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو النبوة بلا خلاف فيه بين المسلمين وسواء رجع الانكار في الأول إلى الذات أو الصفات اجمالا ، وسواء كان انكار التوحيد في المذكورين أوفي الأفعال أوفي العبادة ، وسواء كان الانكار للرسالة العامة أوالخاصة وكذا انكار أبديتها إلى يوم الحساب ، أو انكار شموليتها لكافة البشر ، وأفرد جماعة انكار عدله وهو يندرج في انكار الصفات .
قال الشيخ الكبير في أقسامه :
أولها : كفر الانكار بانكار وجود الآلهة أو اثباة أن غير الله هو الله أو بانكار المعاد أو بنبوة نبينا ، شرف العباد .
ثانيها : كفر الشرك باثبات الشريك للواحد القهار أوفي نبوة المختار .
ثالثها : كفر الشك بالشك في احدى الثلاثة التي هي أصول الاسلام .
رابعها : كفر الهتك بهتك حرمة الدين بالبول على المصحف أو في