المؤمن لا ينجسه شيء ، انما يكفيه مثل الدهن ) « 1 » ، ونظيره مروي بطرق مستفيضة عند العامّة كما مر ، فقد استدل بمفهومها العلامة في النهاية وان الوصف مشعر بالعلية ، لكن التقريب الأول دال على المطلوب .
وأمّا الثاني فهو يعطي أن الحدث ينجس أبدانهم ، غاية الأمر الحدث لا يرتفع لتوقفه على النية التي لا تصح منهم ، نظير الحال في عرق الجنب من الحرام على المشهور من النجاسة إذا لم يرتفع .
الثامنة : ما رواه درست بن أبي منصور في كتابه عن أبي المعزا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) وأبي الحسن ( ع ) قال : ( لا نأكل من فضل طعامهم ولا نشرب من فضل شرابهم ) « 2 » ، وهي نص من حيث المورد حيث إن النهي من جهة الفضل والسؤر أي الملاقاة لابدانهم .
التاسعة : ما رواه في الدعائم ، قال : سئل جعفر بن محمد عليه السّلام عن ثياب المشركين أيصلّى فيها ؟ قال : لا ورخصوا ( صلوات الله عليهم ) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو يظهر فيه نجاسة « 3 » .
العاشرة : ما رواه الدعائم أيضا عن رسول الله ( ص ) انه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس ، يعني التي لبسوها « 4 » .
الحادية عشر : موثقة - على الأصح - مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : أيّها الناس ان الله تبارك وتعالى أرسل
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب الوضوء ، باب 52 ، ح 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل ، أبواب النجاسات ، باب 10 ، ح 1 .
( 3 ) المصدر ، ح 2 .
( 4 ) المصدر ، ح 3 .