تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الثانية : صحيحة قتيبة الأعشي انه سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وقال له الرجل : قال الله تعالى
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ
فقال له أبو عبد الله ( ع ) : ( كان أبي ( ع ) يقول : انما هو الحبوب وأشباهها ) « 1 » ، فإن تخصيص الطعام بالجافّ فيه اشعار بدرجة الدلالة والتعريض بنجاستهم ، وهذا المضمون مروي بالاستفاضة « 2 » ، وفي بعضها عن طعام أهل الذمة ما يحلّ منه ؟ قال ( ع ) : ( الحبوب ) « 3 » ، والتعريض المزبور فيها آكد ، بل في بعضها ( انّما هي الحبوب وأشباهها ) « 4 » وفسّر الأشباه في آخر بالعدس والحمص « 5 » ، ووجه الدلالة ما تكرر ذكره . الثالثة : مصحح إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : ( لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني أهل الكتاب ) « 6 » ، وهي كالصريحة في وحدة الموضوع لحرمة ذبيحتهم ونجاستهم ، فبضميمة ما تقدم في الرواية الأولى من شركهم الموجب لحرمة ذبيحتهم ، يتقوى المفاد المزبور . الرابعة : مصحح معاوية بن وهب ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال : لا بأس إذا ذكروا اسم الله ، ولكن أعني منهم : من يكون على أمر موسى وعيسى ( ع ) ) « 7 » ، وهي في الدلالة
هامش
( 1 ) المصدر ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأطعمة والأشربة ، باب 51 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 203 ، باب 51 من أبواب الذبائح ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 206 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 402 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، أبواب الذبائح باب 27 ، ح 1 . ( 7 ) المصدر ، ح 11 .