أو لان فيه لذة وشهوة « 1 » وهما نفسيتان .
وكاستعمال الماء في رفع الحدث الأكبر يسلب الماء طهوريته ، وكذا لزوم طهورية الماء للطهارة عن الحدث ، وكذا عدم طهورية الماء عن الحدث إذا كان مستعملا في الخبث .
ثانيا : ما تقدم استظهار القذارة بما يشمل البدن من الآية ما ورد التعبير باللفظة المزبورة عن أهل الكتاب في موثق ابن أبي يعفور « 2 » بمقتضى الاشتراك المفهوم في مفاضلة الناصب والكلب عليهم .
ثالثا : ما تقدم في مفاد اللفظة ، وما ورد في المقابل في المؤمن في روايات الوضوء ( ان المؤمن لا ينجسه شيء انما يكفيه مثل الدهن ) « 3 » .
رابعا : قوله تعالى
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
« 4 » ، فقد وردت الروايات المعتبرة ان سبب نزولها هو في الأنصاري الذي ابتدع الاستنجاء بالماء ، فالاطلاق في الآية بلحاظ البدن ، وأيضا كما في روايات أخر بلحاظ النفس فلا غروان يكون كذلك في المقابل وهو النجس .
خامسا : قوله تعالى
أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
« 5 » ، ومثله قوله تعالى في سورة الحج « 6 » ، والمستفاد منها عموم الامر بالتطهير سواء من الاشراك والأصنام أو المشركين أومن بقية القذارات
هامش
( 1 ) المصدر ، باب 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 220 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 438 ، باب 31 من أبواب الوضوء ، ح 11 .
( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 222 .
( 5 ) سورة البقرة ، الآية : 125 .
( 6 ) الحج : 26وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ .