تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
بالضرورة في السيرة القائمة وثبوتها ملازم ومترتب على التذكية فتكون تلك الأمارات حجة في ذلك « 1 » . ضعيف : حيث أنه مبني على عدم مالية وملكية الجلود من الميتة وسيأتي منعه ، مضافا إلى أن المالية على ذلك المبني متصورة أيضا بالإضافة إلى حق الاختصاص ، مع أن جريان اليد في الكشف عن الملكية عند الشك في كون ذات الشيء مما يتمول أم لا ، محل نظر كما لو شك أن ما بيده جلد كلب أو جلد شاة . هذا : وقد تقدم حاصل مفاد الصحيح إلى إسماعيل بن عيسى وانه ليس بصدد نفي تعميم الحجية ، وكذا رواية أبي بصير وغيرها مما يوهم ذلك ، نعم البناء على السوق واليد من المستحل يكون حينئذ أقرب للأصل العملي منه إلى الأمارة بعد هذا الاختلاف في شروط التذكية ، كما في تعبيره ( ع ) في معتبرة أبي الجارود ( واللهما أظن كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان ) . إلا أنه لا يخلو من كشف ما عن التذكية الواقعية بعد عدم كون ما يتفق وقوعه في الغالب من موارد الاختلاف وأن بعض الشروط علمية عمدية كالاستقبال على قول ، غاية الأمر الكشف في المقام كما هوالحال في الأمارات الفعلية ، الذي هو بدرجة وبمنزلة الأصول المحرزة ، ومن ذلك يحتمل مغايرتهما لأصالة الصحة في الأفعال المعهودة .

التنبيه الثاني : السوق أماره في عرض امارة اليد :

الظاهر أن إمارية السوق والصنع في أرض الإسلام ونحوه من
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ، للسيد الخميني ( قدس سره ) ، ج 3 ، ص 544 .