تنبيهات القاعدة
التنبيه الأول : عموم امارية سوق المسلمين :
وقع الخلاف في عموم امارية السوق واليد للمستحل للميتة بالدباغة أو لذبائح أهل الكتاب « 1 » أو لفقدان بعض شرائط التذكية بالصيد والذباحة كالنحر والذبح مكان الآخر ، والصيد بغير الكلب المعلّم وغير ذلك من الاختلاف في الشرائط .
ويدل على العموم جعل أماريتها في عصر صدور النص والذي كان الغالب فيه العامة بل في الطائفة الثالثة المتقدمة تنصيص صحيح ابن أبي نصر بعدم السؤال ( ليس عليكم المسالة ) والحثّ في رواية ابن الجهم ، وإتيان لفظ العموم في الصلة في موثق إسحاق عطفا على الفرا اليماني ، وخصوص رواية ابن الحجاج في المأخوذ من المستحل وعدم البيع على أنها ذكية أي عدم الشهادة بذلك كما لا يخفى .
فما في الطائفة الثانية من صحيح الحلبي من الكراهة في غير ما صنع في أرض اليمن وثبوت البأس من دون إخبار البائع ، وتعهده بالصدق في التذكية في مصحح الأشعري ، وإلقائه ( ع ) للفرا المجلوب من العراق في رواية أبي بصير ، فكله محمول على أولوية التنزه بعد كونه ظهورا لا يقاوم النص ، كما قد تقدم وجه تخصيص الاجتناب بالمشكوك المجلوب من العراق .
والاعتماد : في التعميم على ثبوت الملكية في المشكوك باليد والسوق ،
هامش
( 1 ) خلافاً للشيخ في النهاية ، والعلامة في التذكرة ، ج 1 ، ص 94 ، والتحرير ج 2 ، ص 159 . والشهيد في الذكرى ، ص 143 ، والقواعد ج 1 ، ص 42 . والكركي في حاشية الشرائع ، ص 74 وغيرهم .