تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الاعتبار الشرعي إنما هو في المحمول والحجية إمضاء ، وقد تقدم هناك أن استعلام حال العين التي تحت يد شخص إنما هو من ذلك الشخص . فكما أن الحال في السوق واليد من المسلمين فمن الكافر كذلك ، وقد يتأمل في كشفهما كما تقدم في يد المسلم من دون استعمال ، واستعمال الكافر ليس مبني على عدم التذكية والميتة ، كي يكون كاشفا عن عدم التذكية ، نعم لوأخبر بحال ما في يده يدخل في البناء العقلائي القائم على كاشفية اليد . وقد يستدل أو يؤيّد اعتبارهما على عدم التذكية بما ورد « 1 » من النهي عن شرب العصير الذي يؤخذ من المستحل للعصير المغلي على النصف أو الثلث إن لم يستظهر أن المنع لاستصحاب بقاء الحرمة ، وبما في الصحيح إلى إسماعيل بن عيسى المتقدم في السؤال إذا كان البائع مشركا الدال على حجية أخباره وإلا للغي السؤال ، لكنك عرفت أنه ليس من فرض الرواية فراجع . نعم في الرواية دلالة على حجية سوق المشركين كما تقدم بيانه ، حيث إنها تدل على سقوط يد المسلم في سوق الكفار ( إذ رأيتم المشركين يبيعون ذلك ) من دون إخبار بالتذكية أو استعمال مجرد متوقف عليها كالصلاة مع أن بيع البائع المسلم غير العارف كاشف عن التذكية في حدّ نفسه ، لولا امارية سوق الكفار إذ لو كان عدم التذكية هو بمقتضى الأصل العملي لما كانت يد المسلم مع البيع ساقطة . هذا وهل يؤخذ بإخبار ذي اليد الكافر على التذكية ، قد يستدل برواية إسماعيل كما تقدم ، والخدشة ما قد عرفت من مفاد الرواية ، بل من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأطعمة والأشربة ، باب 7 ، ح 1 ، ح 6 .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 37 | الشيخ محمد السند