تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
حبلا متعارف ، مع تعارف ملاقاته لماء الدلوعند الاخراج من فمّ البئر ومحاولة إسكابه - بعيدة جدا ، وكذا التزام التخصيص على تقدير اطلاقها ، إذ هو من تخصيص المورد ، ولذا ذكرت في أدلة عدم انفعال القليل بملاقاة عين النجس . الدليل الثالث : حسنة محمد بن ميسر التي تقدمت في بحث الانفعال عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال : « يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله عزّ وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج « 1 » ، لكن تقدم احتمال التصحيف فيها بقرينة اتحاد الراوي عنه انه روى مضموناً مماثلًا لكن نفي الحرج متعلق بعدم مانعية الملاقي لبدن الجنب وبقاء طهارته . الدليل الرابع : كما يمكن ان يستدل أيضا بمصحح عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة ، فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض ، فقال : لا بأس به « 2 » ، لكن في كون الذي ينزومن الأرض لاقى موضعاً متنجساً محل شك في الفرض بعد افتراض اعتياد الاغتسال من الجنابة فيه .

تنبيهات

الأول : انفعال القليل بالدم اليسير : ذهب الفقهاء إلى انفعال القليل بالدم اليسير ولو كان رأس إبرة خلافا لما يظهر من الشيخ في الاستبصار
هامش
( 1 ) المصدر ، باب 8 ، ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الماء المضاف باب 9 ، ح 7 .