الاتصالية المحققة للوحدة الكمية .
فمحصل الفرق ان عاصمية الكر المستفادة من أدلته هي الدفعية لا الرافعية ، وهذا الفرق متأت أيضا على القول بكفاية مجرد الاتصال في التطهير .
الثالث : لا فرق بين الوارد والمورود قال أكثر الفقهاء لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا .
خلافا للسيد المرتضى وابن إدريس ، ونسبه في السرائر للمعروف من الأصحاب استنادا إلى امتناع التطهير لو بني على الانفعال وهو أحد وجوه القول بطهارة الغسالة .
وربما استدل له بعدم الاطلاق في أدلة الانفعال بعد كونها في الموارد الخاصة المفترض فيها مورودية القليل ، وكذا مفهوم شرطية الكر ، فإنه لو بني على الموجبة الكلية فيه فلا اطلاق أحوالي في الافراد من جهة الواردية والمورودية .
وفيه : عدم امتناع التطهير لو قيل بنجاسة الغسالة كما سيأتي ، وخصوصية موارد الأدلة مرفوع اليد عنها عرفا ، حيث أن كيفية التقذر والتنجس موكول اليه بالاطلاق المقامي كما هو الحال في عدم الفرق في القذارات العرفية بعد حصول الاجتماع بين القذار أو المتقذر مع الماء ولو آنا ما ، مع أن بعض أدلة الانفعال المتقدمة كأوامر غسل الأواني مفروض فيها واردية الماء فتدبر .
وأما منع الاطلاق الأحوالي في مفهوم اخبار الكر فمردود بما تقدم من أن المفهوم تابع للمنطوق في حدوده وفي سور القضية ، وليس له قضية وجملة ملفوظة مستقلة ، بل هي نفس جملة المنطوق بتغيير الكيف ، والمفروض الاطلاق الأحوالي في المنطوق .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 320
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٢٠