تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
أو ما أخذ العنوان الخاص كالجاري والمطر أو الكثير في موضوع الانفعال ، الدال على عدم ممانعة طبيعة الماء من حيث هي عن الانفعال بالملاقاة . السابعة : مقتضى أدلة النجاسات في الأعيان المخصوصة « 1 » هو تنجيسها لملاقيها برطوبة مسرية اجمالا ، وان كان كثيرا منها ورد في تنجس الجوامد بها لدلالته بطريق الأولوية على انفعال المايعات القليلة . الثامنة : ما ورد بألسنة متعددة متفرقة كتطهير الأرض لباطن القدم المتنجس « 2 » بالماء المتصابب من الخنزير ، وان ما يبل الميل من النبيذ ينجس حبا من ماء « 3 » ، وغير ذلك .

أدلة القول بالطهارة : روايات عدم الانفعال :

وأما ما دل على عدم انفعاله فعمدته روايات : الأولى : حسنة محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال : ( يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل ، هذا ، مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج ) « 4 » ، والتوضؤ فيها ظاهر في المعنى اللغوي من التنظيف . نعم الراوي عن محمد بن ميسر هو ابن مسكان الجليل الذي روى عن أبي بصير في الصحيح عنه ( ع ) قال : ان كانت يده قذرة فأهرقه وان
هامش
( 1 ) وفي روايات كثيرة منتشرة في أبواب النجاسات من الوسائل ، ج 1 ، ص 395 . ( 2 ) وسائل ، ج 3 ، ص 458 ، باب 32 من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 3 ) المصدر ، باب 38 ، ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الماء المطلق ، باب 8 ، ح 5 .