تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
النخعي ومالك القول بالطهارة ، وحكى في التذكرة ومفتاح الكرامة « 1 » ذلك عن داود وسعيد بن المسيب وأبي هريرة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وعكرمة وجابر بن زيد وحذيفة ، وفي المغني والبداية ذلك عن بعضهم وأما الباقي منهم فذهبوا إلى النجاسة .

أدلة القولين :

وروايات كل جانب فيها الصريح والظاهر والمتوسط بينهما ، غير أن ما دل على الأول أكثر استفاضة .

أدلة القول بالنجاسة : روايات انفعال الماء القليل :

وهي على طوائف : الأولى : مفهوم روايات الكر إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء « 2 » . وفيه نصوصية على انفعال وتنجس القليل ، سواء بني على عموم المفهوم أو على جزئيته لإثبات عنوان التنجيس بانتفاء الشرط وبعد كون مورد المنطوق ولو بالقرينة المنفصلة هو الملاقاة ، والخدشة في المفهوم يأتي دفعها في الانفعال بالمتنجس . الثانية : روايات أسئار الأعيان النجسة كالكلب والخنزير والكفار « 3 » ، وهي على حد الظهور في الانفعال ، إلا أن ما ورد في الكلب من النهي عن
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 1 ، ص 308 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 158 ، باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 ، ح 2 ، ح 4 ، ح 5 ، ح 6 . وغيرها . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 225 ، أبواب الأسئار باب 1 نجاسة سؤر لكلب والخنزير وباب 3 نجاسة سؤر الكافر .