الأول : كثرة ما ورد « 1 » مما اعتبر مانعية الميتة للصلاة في لباس أو معية المصلي ، بألسنة متعدد بنمط المفهوم أو المنطوق .
الثاني : التكلّف في مفاد شرطية التذكية حيث أنها ترجع إلى الشرطية المعلقة المقدرة على كون اللباس أو ما مع المصلي حيوانيا بخلاف المانعية فإنها مطلقة .
الثالث : أن ما ورد مما ظاهره الاشتراط ليس مفادا أصليا في الكلام ، حيث أن عمدته موثقة ابن بكير وبالتدبر فيها يظهر أن صدر الرواية هو المدلول الأصلي المجعول وما بعده تفريع على الخلل بما اعتبر في الصدر الذي جعلت فيه المانعية لما لا يؤكل لحمه ، فليس مأكولية لحم الحيوان شرطا كي يكون ما ظاهره الاشتراط فيه وهو التذكية شرطا أيضا .
الرابع : أن الميتة حيث أن الأقوى ان جهة مانعيتها هي النجاسة لا الوجوه الأخرى ، كان ما ظاهره اشتراط التذكية هو لرفع مانعية النجاسة ، حيث أن بعض أنواع النجاسة قد اعتبر مانعا حتى في ما مع المصلي كالميتة وكما دون الدرهم من الدماء الثلاثة ، إذ ليس ذلك من اعتبار الطهارة الخبثية .
وجه القول الثاني :
وأما وجه الثاني : فقد يستدل عليه بعدّة روايات مضافا إلى ما تقدم في تقريب الآية .
الأولى : موثقة سماعة الواردة في جلود السباع ( إذا رميت وسميت
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب النجاسات ، باب 34 ، 33 ، 49 ، 50 ، 48 . وأبواب لباس المصلي ، باب 1 ، وأبواب الأطعمة المحرمة ، باب 33 ، وأبواب الذبائح ، باب 30 .