فانتفع بجلده وأما الميتة فلا ) « 1 » ، حيث أن الذيل المذكور فيه عنوان الميتة تفريع على انتفاء التذكية بالشرائط فالعنوان في الذيل هوبيان لمفهوم الشرطية في الصدر .
الثانية : مكاتبة الصيقل قال : كتبت إلى الرضا ( ع ) : اني أعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها ؟ فكتب ( ع ) إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك ، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) : اني كتبت إلى أبيك ( ع ) بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب ( ع ) إليّ : كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس « 2 » فإن المفهوم هو ثبوت البأس وهو النجاسة إذا لم يكن ذكيا .
الثالثة : صحيح عبد الله بن جعفر المتقدم في الصلاة ومعه الفأرة ؟ فكتب ( ع ) : ( لا بأس به إذا كان ذكيا ) « 3 » بناء على تفسير التذكية بالمأخوذ من المذكى شرعا سواء رجع الضمير إلى الظبي أو الفأرة ، حيث أن المنع منها على التفسير المزبور لا يكون إلا للنجاسة كما تقدم .
الرابعة : رواية علي بن أبي حمزة ( قال ( ع ) : ما الكيمخت ؟ فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه ) « 4 » ونظيره صحيح « 5 » ابن أبي نصر عن جبة فراء لا يدري أذكية
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، ص 489 ، باب 49 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
( 2 ) المصدر ، باب 49 ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل ، ج 4 ، ص 433 ، باب 41 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .
( 4 ) المصدر ، ج 3 ، ص 491 ، باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 4 .
( 5 ) المصدر ، ح 3 .