تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
لِغَيْرِ اللَّهِ
« 1 » ، وقوله تعالى
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ . . .
وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
« 2 » . ومنها : مصحح عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا ( ع ) أنه قال : سألته عما أهل لغير الله به فقال : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر ، حرّم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان يأكل الميتة « 3 » حيث يظهر جليا تغاير عنوان المذبوح بسبب غير شرعي والميتة . ونظيرها رواية العلل ( وذكر اسمه على الذبائح المحللة ولئلا يسوى بين ما يتقرب به اليه وبين ما جعل عبادة الشياطين . . . ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم الله ) « 4 » . ومنها : رواية الاحتجاج عن أبي عبد الله ( ع ) في سبب تحريم الميتة قال : فالميتة لم حرّمها ؟ قال : ( فرقا بينها وبين ما ذكر اسم الله عليه والميتة قد جمد فيها الدم وتراجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مريء لأنها يؤكل لحمها بدمها ) « 5 » ، وهي ناصّة على تغاير المذبوح مطلقا مع الميت حتف أنفه من غير اخراج لدمه . ومنها : رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 173 . ( 2 ) سورة النحل ، الآية : 115 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 212 ، باب 55 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 1 . ( 4 ) المصدر ، ح 2 ، وعلل الشرائع ، ج 2 ، ص 481 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 103 ، باب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 5 . والاحتجاج ، ج 2 ، ص 347 .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 272 | الشيخ محمد السند