من قواعد باب الطهارة والأطعمة الميتة وعدم المذكى
الأقوال في المسألة :
المعروف المشهور في كلمات الأصحاب « 1 » أن الميتة أعم مما مات حتف انفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي ، والقول الآخر هو أنها مطلق ما زهقت روحه بسبب شرعي أم لا أي بمعنى الموتان المقابل للحيّ ، وقد حكاه في العوائد عن بعض المشايخ في شرحه على النافع « 2 » ، والقول الثالث أنه خصوص ما مات حتف أنفه في قبال الحيّ والمذبوح بسبب شرعي أو غير شرعي « 3 » .
وقد حكاه شارح نجاة العباد ( قدس سره ) عن بعض المشايخ المتأخرين ، كما حكى السيد البروجردي عن بعض اختياره ، ومال إليه موضوعا لا حكما
هامش
( 1 ) قال صاحب عوائد الأيام ، ص 600 ( وهو الظاهر من كلام الأكثر والمستفاد من تتبع كلمات الفقهاء . . ) .
( 2 ) عوائد الأيام ، ص 600 ، ولعل مراده من بعض المشايخ السيد صاحب الرياض ، رياض المسائل ، ج 2 ، ص 279 .
( 3 ) هذا القول ظاهر من شرح المفاتيح للشيخ البهبهاني ( مخطوط ) مفتاح 78 .