ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله ( ص ) « 1 » .
8 . صحيح الفضلاء أنهم سألوا أبا جعفر ( ع ) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه « 2 » .
الصحيح إلى إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتموهم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه « 3 » .
وفي الفقيه « 4 » سأل ( إسماعيل بن عيسى ) والطريق حينئذ أيضا مشتمل على ( إسماعيل بن عيسى ) كما لا يخفى وهو وان لم يوثق إلا أنه روى عنه إبراهيم بن هاشم ومحمد بن علي بن محبوب وأحمد بن محمد بن عيسى عن أبنه سعد عنه ، وفي كتاب الحدود من الكافي في باب النوادر عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير ( ع ) وفيه نحو إشارة إلى معروفيته وكونه معتمدا وصاحب مسائل معروفة كما ذكره الوحيد في تعليقته هذا مع عمل مشهور القدماء بها .
وهي دالة على حجية السوق للمسلمين بالمفهوم أي في فرض عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 503 ، باب 61 من أبواب النجاسات 4 .
( 2 ) المصدر ، ج 24 ، ص 70 ، باب 29 من أبواب الذبائح ، ح 1 . طبيعة آل البيت .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 492 ، باب 50 من أبواب النجاسات ح 7 .
( 4 ) الفقيه للشيخ الصدوق ، ج 1 ، ص 258 ، الرواية رقم ( 792 ) ( وسأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الجلود والفراء يشتريه الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ، قال ( ع ) : عليكم ان تسالوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتموهم يصلون فلا تسالوا عنه .