السودان ) « 1 » .
6 . موثق إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ( ع ) أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس « 2 » .
والغالب إما بمعنى الكثرة كما هو مناسب فرض السؤال أو بمعنى القهر والخضوع لحكم المسلمين على احتمال إذ فرض السؤال هو البلاد الخاضعة لحكم الإسلام حيث إن الضمير عائد لذلك .
ودعوى : أن هذه الروايات مطلقة عند الشك وأن ذكر السوق في السؤال كمورد حيث أن البناء على التذكية في الجواب هو لمجرد عدم العلم ) « 3 » .
ضعيفة : بعد صلاحية السوق للامارية ، غاية الأمر هي أمارة فعلية بمنزلة الأصل العملي المحرز ، ولذلك يذكر فيها العلم بالخلاف كغاية .
7 . رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني أدخل سوق المسلمين . . . اعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ، فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ،
هامش
( 1 ) المصدر ، ج 25 ، ص 119 ، باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 1 ، طبعة آل البيت .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 491 ، باب 50 من أبواب النجاسات ح 5 .
( 3 ) كتاب الطهارة ، للسيد الخميني ( قدس سره ) ، ج 3 ، ص 535 .