من قواعد المعاملات إخبار ذي اليد
كلمات الأصحاب :
ذهب المشهور كما عن مصباح الفقيه « 1 » واتفاقهم ظاهرا كما عن الحدائق « 2 » خلافاً للمحقق الخونساري « 3 » إلى حجية إخبار ذي اليد بالنجاسه ، ولا ينبغي الشك في قبول خبره بذلك وبالتطهير كالإباحة والحظر ونحوهما من الأحكام المشترط فيها العلم عن كشف الغطاء ، وتردد بعض متأخري المتأخرين فيه أو في مدركه .
والصحيح هو تعميم كاشف الغطاء ( قدس سره ) للأحكام المتعلقة بالعين ، كما ذهب إلى ذلك المحقق الهمداني ( قدس سره ) « 4 » من استقرار طريقة العقلاء
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ، ج 8 ، ص 132 .
( 2 ) الحدائق ، ج 5 ، ص 252 ، فقال ( ظاهر الأصحاب بالاتفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه وإنائه ونحوها ونجاستهما . . . )
( 3 ) قال الخونساري كما حكاة الحدائق ( واما قبول المالك عدلًا كان أو فاسقاً فلم نظفر له على حجه .
( 4 ) مصباح الفقيه ، ج 8 ، ص 172 ، فقال ( وعمدة المستند في اعتبار قول ذي اليد هي السيرة القطعية واستقرار طريقة العقلاء على استكشاف حال الأشياء وتمييز موضوعاتها بالرجوع إلى من كان مستولياً عليها متصرفاً فيها ) .