تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وإلا فهناك مواد أخرى غير الكحول ( وهو ما يسمى بالغول ) توجب التخدير أو الاسكار وربما السام أيضا كالبنزين ( النفط الأسود ) المحكوم بطهارته في عصر المعصومين ( عليهم السلام ) والايثر وغيرها . وكذا الحال في أنواعها الموجودة في العطور المصنّعة ، انها غير مندرجة في موضوع الدليل بعد اختصاصه بالمسكر المشروب وهو ذو درجات تركيز معينة من ذرات الكحول تقع بين حدود معينة يذكرها أهل الاختصاص ، لا المواد السمية أو العلاجية وغيرها مما يشترك في التسمية الكيميائية الحديثة تحت عنوان الكحول ، مع اختلاف تراكيبها ودرجات تركيز الذرات في المواد .

عموم النجاسة للمسكر الجامد بالعرض :

بعد عدم كون الجمود موجبا لاستحالة وتبدل ذات الشيء ، فيبقى الحكم ببقاء الموضوع وان تغيرت حالته . نعم قد يقال : ان المسكر بالتبريد والتجميد تتطاير المادة الكحولية التي فيه ، فثم لا تبقى الذات ، فاما ان تستحيل أولا أقل تكون المادة الجديدة متنجسة لا انها عين النجاسة لبقاء ذرات يسيرة من الكحول فيها أخيرة عند التطاير . وهذه : الدعوة تحتاج إلى مزيد من الفحص الموضوعي .

عدم نجاسة المسكر الجامد بالأصالة :

إما لمنع عموم كبرى المسكر النجس للجامد بالأصالة كما هو المعروف في الكلمات في المقام ، وإما لمنع الصغرى في الجوامد كما عن بعض