تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله ( ص ) فقعد في المسجد ، ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها ، وقال : ( هذه كلها خمر حرمها الله ، فكان أكثر شيء اكفى في ذلك اليوم الفضيخ ، ولم أعلم اكفىء يومئذ من خمر العنب شيء ، الا اناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء . . . الحديث ) « 1 » . وعدة من الروايات مثل صحيح الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال رسول الله ( ص ) الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر ) « 2 » . وكذا رواية عطاء بن يسار عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قال رسول الله ( ص ) : كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر ) « 3 » . وما ورد في تحريم النبيذ والفقاع « 4 » ، مثل ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن النبي ( ص ) ( ان الصغير عليهم حرام - يعني النبيذ - وهو الخمر وكل مسكر عليهم حرام ) « 5 » . وفي مصحح الو شاء عن الرضا ( ع ) عن الفقاع ( حرام وهو خمر ) ، وفي الموثق ( هو الخمر وفيه حد شارب الخمر ) ، وفي ثالث ( هي الخمر بعينها ) ، ورابع ( فإنه خمر مجهول ) ، وكذا ما ورد ( ان الله عز وجل لم يحرم
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب الأشربة المحرمة ، باب 1 ، ح 5 . ( 2 ) المصدر ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، باب 15 ، ح 5 . ( 4 ) المصدر ، باب 15 ، ج 30 . ( 5 ) المصدر ، أبواب الاشريه ، باب 27 .