وسليمان بن خالد « 1 » .
وفيه : انّ تلك الروايات مقيّدة في موردها وهي الحبلى بروايات أخرى دالّة على شرطية التحيّض امّا بمجيئه في الوقت أو بصفات الحيض من الحمرة والكثرة ونحوهما ، فالتعليل بالاحتمال وارد مقابل قول العامّة حيث انّ غالبهم على منع اجتماع الحيض مع الحمل .
ومنها : وبما ورد « 2 » في تمييز دم العذرة والقرحة عن الحيض بالاكتفاء بانتفاء صفاتهما .
وفيه : انّ التمييز وقع بالقلّة والكثرة مع كون الدم حمرة في غالب تلك الموارد ومن ثم استشكل الفاضلان وغيرهما في الحكم بالحيضية بمجرّد الانتفاء وإن كان الاشكال في مورد الدوران مع طرف ثالث وهو الاستحاضة ، وقد ذكرنا في محله أنّ الكثرة علامة للحيض كما ورد ذلك في روايات الحامل ومرسلة يونس .
ومنها : روايات « 3 » الاستظهار في الدم المتجاوز للعادة .
وفيه : انّ ذلك غايته إثبات قاعدة الإمكان بالمعنى الثاني والثالث لا الأول وهو التحيّض بمجرّد الرؤية للاحتمال ، والقاعدة بالمعنى الثاني والثالث ثابتة من جملة من الروايات المتقدّمة كما مرّ في عموم الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر .
ومنها : صحيحة العيص بن القاسم قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) المصدر ح 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 275 ، باب 16 من أبواب الحيض .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 300 ، باب 13 من أبواب الحيض .