ومنها : صحيح عبد الله بن المغيرة « 1 » في النفساء وقد جعل عمدة الروايات عند متأخري الأعصار ، وقد عرفت ضعف دلالته على القاعدة المزبورة .
ومنها : ما ورد « 2 » في المبتدئة كموثّق سماعة وعبد الله بن بكير ، وفيه : أنّ غاية دلالتهما هو على المعنى الثاني .
ومنها : ما ورد فيمن ينقطع دمها ثم يعود كصحيح يونس بن يعقوب قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تصلّي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت :
فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تصلّي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة ) « 3 » ومثلها معتبرة أبي بصير إلا أن في ذيلها ( فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت ) « 4 » وكذلك رواية يونس بن يعقوب الأخرى .
وفيه : ظهور كونهما في حكم الدم بعد استمراره مع تكرره وعدم فصل أقلّ الطهر ، نعم هو ظاهر في أعمّية الدم من الواجد والفاقد كما ينصّ عليه الحديث الثاني حيث فرض ( ع ) تقدير كونه أحمر وأخرى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 393 ، باب 5 من أبواب النفاس ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ، باب 4 من أبواب الحيض ح 1 . وباب 8 ، ح 5 ، ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 285 ، باب 6 من أبواب الحيض ح 2 وح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 286 ، باب 6 من أبواب الحيض ح 3 .