تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
صفرة . فإطلاق صدر الجواب الأول ظاهر بقوّة ودالّ على القاعدة بالمعنى الثاني . ومنها : الحديث الصحيح والاخر الموثق عن محمد بن مسلم عنه ( ع ) ( وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة ) « 1 » . وفيه : أنّ الروايتين في صدد اشتراط الكون في عشرة الدم للإلحاق بالحيض السابق لا التحيّض السابق لا التحيّض بمجرّد الرؤية . ومنها : ما ورد « 2 » في تقدم الدم عن العادة أو تأخّره وتعليله في موثّق سماعة ( فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت ) « 3 » بتقريب ظهور التعليل في مجرّد الاحتمال . وفيه : أنّه تقدّم ظهور هذه الروايات في توسعة إمارية العادة لا التحيّض بمجرّد الاحتمال ومن ثمّ قيّد ذلك وأسند إلى تعجّل العادة الوقتية ولم يسند إلى الحيض والدم نفسه . ومنها : ما ورد « 4 » في الحبلى من التعليل بالتحيّض بالرؤية لاحتمال كونه حيضا ، ففي صحيح ابن سنان ( أنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم ) « 5 » وفي مرسل حريز ( فإنه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ) « 6 » ومثله صحيح أبي بصير « 7 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 296 ، باب 10 ، من أبواب الحيض ح 11 وباب من أبواب الحيض ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 305 ، باب 15 من أبواب الحيض . ( 3 ) المصدر السابق ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 329 ، باب 30 من أبواب الحيض . ( 5 ) المصدر ح 1 . ( 6 ) المصدر ح 9 . ( 7 ) المصدر ح 10 .