تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلًا منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن ، بل رأس المال هو الثمن في العقد . نعم ، مع تغيّر المبيع عنده فعليه بيان أنّ الثمن قبل التغيّر .