إذا اتخذهما سكناً مستقراً في حياته أي بنحو تكونان كالعدل والضرة للحرة المسلمة ولو فعل كانت بالخيار إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته كما مر في الدائم .
بخلاف ما لو تمتع بهما لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذهما عشرة مستقرة فلا يشترط إذنها . وكذا لا يجمع بين الأختين .
( مسألة 1486 ) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخل به بطل . وأن يكون متمولًا عيناً كان أو منفعة أو حقاً محللًا صالحاً للعوضية ، وأن يكون معلوماً كيلًا أو وزناً أو عدّاً بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إجمالًا ، ولا يتقدر قلة وكثرة إلا بما تراضيا عليه .
( مسألة 1487 ) : تملك المتمتعة المهر بالعقد ويلزم دفعه إليها بعده لو طالبته ويجوز ل - ه حبس مقدار ما يكون بإزاء بعض المدة مما يخاف عدم وفائها به حتى توفيه ، ويستقر تمامه بالدخول ووفائها بالتمكين تمام المدة ، ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وبعده يلزمه تمامه ، وإن مضت من المدة ساعة وبقي منها شهور أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى من المدة وما بقي .
ولو أخلت بالتمكين بعض المدة كان ل - ه أن يضع من المهر بنسبته والظاهر أن نصفه للدخول ونصفه الآخر للتمكين تمام المدة عدا أيام حيضها والأعذار المتعارف وقوعها .
( مسألة 1488 ) : لو مكنته نفسها تمام المدة لكنه تركها ولم يدخل بها سواء لمانع منعه أو تركها استقر عليه تمام المهر ، والمدار في ذلك التمكين من الوطء قبلًا دون سائر الاستمتاعات .
منهاج الصالحين — صفحة 441
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٤١