وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة ، وإن كانت أمة فهي شهرين وخمسة أيام إلا أن تكون أم ولد أو مدبرة أو معتقة عند الموت وكانت قد وطئت .
( مسألة 1499 ) : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها قبل الزواج بها مع الريبة ، وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحة بل يكفي ظاهر إقدامها وقولها .
( مسألة 1500 ) : يجوز التمتع بالزانية على كراهية ، وتشتد مع كونها من العواهر والمشهورات بالزنا ، نعم قد يحرم تكليفياً إذا استلزم المهانة أو التشهير ، نعم والأحوط الترك في المشهورة ، والأحوط الأقوى لزوم استبراء رحمها بحيضة من مائه أو من ماء غيره .
منهاج الصالحين — صفحة 444
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٤٤