تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وأن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان ، كما يجوز أن تشترط عليه أن لا يدخل بها ، والشروط المذكورة يجوز إسقاطها بعد . ( مسألة 1495 ) : يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل وإن كانت المرأة غير مأمونة لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، وكذا يلحق به لو أنزل على فم الفرج ، وليس للزوج نفي الولد مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بمجرد ذلك من دون لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقاً ، وكذا الحكم في الأمة . ( مسألة 1496 ) : لا يقع بها طلاق وإنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك . ( مسألة 1497 ) : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ولو شرطا التوارث فالظاهر التوريث بينهما ، ولا يصح اشتراط توريث أحدهما خاصة ، ولو شرطا ذلك فثبوت التوريث بينهما لا يخلو من وجه . ( مسألة 1498 ) : إذا انقضى أجلها ووهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها وإن كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدة وهي طهران ويستكشف هذا الحد بحيضتين ، إلا أنه يكتفي بالحيضة الثانية بمجرد الدخول فيها ، وإن كان استيفائها أحوط ، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً . ولو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة بأنها الأولى ، بل لابد من حيضتين بعد ذلك ، هذا فيما كانت حائلًا ، وأما لو كانت حاملًا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على الأقوى والأولى عند البعض مراعاة أبعد الأجلين من الوضع أو انقضاء المدة . وأما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة حائلًا ،
منهاج الصالحين — صفحة 443 | الشيخ محمد السند