تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
منهما بالمعلنين . ( مسألة 1474 ) : يجوز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة المعلنة للعداوة ، وإن كان يكره ذلك ، بخلاف المستضعفة ، وأما نكاح المؤمنة من المخالف غير الناصب المعلن للعداوة ففيه خلاف وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة الشديدة ، نعم لو كانت في معرض الزيغ عن الحق حرم تكليفاً ، كما أن الكراهة ثابتة من زواجها بالمستضعف . ( مسألة 1475 ) : التمكن من النفقة ليس شرطاً في صحة العقد ، نعم هو دخيل في نفس الكفاءة العرفية ، فلو كان العقد مبنياً عليها ولو دلّس الرجل نفسه على المرأة بإظهار اليسار فلا يبعد ثبوت الخيار ، ولو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ، ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيما كان بقاؤها معه على هذا الحال شاقاً وحرجياً عليها ، فيأمر زوجها بالطلاق ، فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي . ويأتي في مبحث العيوب والنفقة تتمة لذلك . ( مسألة 1476 ) : يصح تزويج الحرة بالعبد والعربية بالأعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس والحجام ونحوهما ، لأن المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة ، والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض - كما في الخبر - نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر ، ولا يجوز للولي المنع من التزويج مع كون الخاطب كفؤ شرعاً وعرفاً مع رضا المولى عليها به وكذا لو كان التزويج في مصلحة المولي عليها . ( مسألة 1477 ) : يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط