تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

فصل : في النكاح المنقطع

ويقال له المتعة أو النكاح المؤجل . ( مسألة 1481 ) : النكاح المنقطع كالدائم يشترط فيه الإيجاب والقبول فهو عقد مشتمل عليهما كلفظين فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة . ويزيد عليه باشتراط ذكر المهر فيه وذكر أجل معين ولا تعتبر فيه العربية - كما مر - وإن كان أحوط ، ويجوز الإيجاب من كل من الطرفين والقبول من الآخر مع مراعاة حيثية معنى الفعل من قبل الموجب فلو كان من قبل الزوج قال : تمتعت بك ، وقالت قبلت المتعة أو تمتيع نفسي بك . ( مسألة 1482 ) : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد أحد ثلاثة : متعت وزوجت وأنكحت ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة ، والقبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب ، كقول - ه : قبلت المتعة أو رضيت التزويج ، ولو اقتصر على لفظ القبول أو الرضا كفى . ( مسألة 1483 ) : لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد . ( مسألة 1484 ) : لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه وكذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبية المعلنة للعداوة . ( مسألة 1485 ) : لا يتمتع بأمة أو كتابية وعنده حرة مسلمة من دون إذنها