عيناً أو جمعاً ، جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام .
( مسألة 1469 ) : إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول سواء كان كتابياً أو غيره قبل الدخول أو بعده ، وإذا أسلم زوج غير الكتابية سواء كان كتابياً أو غيره فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وإن كان بعده ينتظر انقضاء العدة ، ويفرق بينهما حتى يظهر الحال فإن أسلمت الزوجة قبل انقضاءها بقيا على نكاحهما وإلا تبين انفساخه من حين إسلام الزوج .
( مسألة 1470 ) : إذا أسلمت زوجة الكتابي أو غيره سواء كانت كتابية أو غيرها فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة . فإن أسلم قبل انقضاءها فهي امرأته وإلا تبين بينونتها منه حين إسلامها .
( مسألة 1471 ) : لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج عن فطرة ، وأما إن كان عن ملة أو من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدة فيمن لها عدة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد .
( مسألة 1472 ) : تعتد المرأة في ارتداد الزوج عن فطرة عدة الوفاة وفي غيره عدّة الطلاق فيمن كانت ذات عدة .
( مسألة 1473 ) : لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن لعداوة أهل البيت ، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو بنبوتهم ، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة أو الغالية لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الإسلام واختلف حكمهما عن مطلق الكفار في بعض الآثار .
والأحوط إلحاق المبغض لأهل البيت والمبغضة غير المعلنين إذا ثبت ذلك
منهاج الصالحين — صفحة 437
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٣٧