فصل : من أسباب التحريم اللعان
( مسألة 1464 ) : إذا تلاعنا الزوجان أمام الحاكم الشرعي بالشروط الآتية في كتاب اللعان بأن يرميها بالزنا ويدعي المشاهدة بلا بينة أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنكر ذلك ورفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة ، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا وانتفى الولد عنه وحرمت عليه مؤبداً .
( مسألة 1465 ) : إذا قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنا حرمت عليه مؤبداً وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال .
وكذا في نفي الولد خاصة .