تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
نعم يكره التزويج بها وتزداد الكراهة في المشهورة بالزنا وتشتد باشتداد الشهرة وبحسب اتخاذها أم ولد وبحسب الإصرار على الزنا وبلحاظ الزواج الدائم ، بل قد يصل إلى الحرمة التكليفية إذا استلزم المهانة والتشهير ، والأحوط مطلقاً الترك في المشهورة ، وكذلك الحكم في التزويج بالزاني . نعم الأحوط لزوم استبراء رحمها بحيضة سواء كان من مائه أو من ماء غيره ، بل الأحوط ذلك في الحامل أيضاً . ( مسألة 1453 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك ولا يجب عليه أن يطلقها . ( مسألة 1454 ) : يلحق الزنا بذات البعل وبالمعتدة بالعقد عليها والدخول بهما في الحرمة الأبدية ، فلا يجوز له نكاحهما بعد موت الزوج أو طلاقه أو انقضاء المدّة ، سواء كان عالماً حال الزنا بأنها ذات بعل أو لا ، بل الحال كذلك في مطلق الوطي ولو عن شبهة أو إكراه أو جهل .

الخامسة : المحرّمة بسبب اللواط بذي رحمها .

( مسألة 1455 ) : من لاط بغلام فأوقبه بدخول الحشفة حرمت عليه أمه مؤبداً وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته سواء من النسب أو الرضاع ، ولا فرق في الحكم بين الأسنان ، كما لا فرق بين تقدم الفعل على التزويج أو تأخره ما دام لم يدخل بالمرأة ، فلو لاط بالغلام بعد الدخول بالمرأة فلا يبطل النكاح الفعلي بخلاف النكاح اللاحق بعد الطلاق والبينونة فالأحوط تحريمه .

السادسة : المحرّمة بالإحرام .

( مسألة 1456 ) : التزويج حال الإحرام ولو من أحد الطرفين يوجب الحرمة