تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
في صورة الجهل أن يكون الوطي في العدة فلا يكفي وقوع العقد فيها والوطي خارجها . ( مسألة 1445 ) : العقد على ذات البعل والمعتدة الفاسد لموانع شرعية أخرى موجب للحرمة الأبدية أيضاً . ( مسألة 1446 ) : في إلحاق المالك أو المحلل له الأمة المزوجة أو المعتدة بالعقد على ذات البعل أو المعتدة إشكال . ( مسألة 1447 ) : ويلحق بالعقد في التحريم الأبدي الوطي مطلقاً شبهة أو غيره . ( مسألة 1448 ) : المدار في تحريم العقد المؤبد على علم الزوج لا علم وليه أو وكيله ، فلو زوج الصغير وليه من امرأة ذات عدة فإنّه لا يوجب الحرمة إلّا إذا أمضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء العدة . ( مسألة 1449 ) : يجوز العقد على المعتدة من عدةٍ لنفسه سواء كانت عدة طلاق أو شبهة أو غيرها ، عدا ما لو كانت العدة رجعية فالعقد لغو ولكنه بمنزلة الرجوع . وعدا ما لو كانت مطلقة ثلاثاً فإن العقد باطل لكنه لا يوجب الحرمة الأبدية وعدا ما لو كانت ذات عدة لغيره أيضاً . ( مسألة 1450 ) : إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر - فعقده باطل كما أن الأحوط إن لم يكن أظهر تحريمها عليه أبداً . ( مسألة 1451 ) : لو وطئت المرأة ذات البعل شبهة ثم طلقها زوجها طلاقاً بائناً ثمّ عقد عليها المطلق في عدة الشبهة فإن العقد وإن كان فاسداً إلا أنها لا تحرم عليه مؤبداً . ( مسألة 1452 ) : لا بأس بتزوج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره ،