فصل : في شروط الرضاع المحرم
انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على شروط :
الأوّل : ذهب المشهور إلى أنه لابد أن يكون اللبن حاصلًا من وطي جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، ويلحق به وطي الشبهة على الأقوى ، فلو درّ اللبن من امرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة وكذا لو كان اللبن من زنا ، والأحوط إن لم يكن أقوى نشر الحرمة باللبن الحاصل من ماء الرجل سواء حصل بوطي أو بغير وطي وسواء كان حلالًا أو حراماً .
( مسألة 1406 ) : لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبالة الرجل فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، وكذا إن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه ، أو حملت منه وكان اللبن بحاله ولم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، فالمدار على انتساب اللبن إلى الفحل .
الشرط الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة .
الشرط الثالث : أن تكون المرضعة حيّة فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة على المشهور والاحتياط في الصورة الأخيرة لا يترك .
الشرط الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما