لعدم عموم تنزيل الرضاع لمثل ذلك .
ولذلك أمثلة :
أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار أخوها ولدك وزوجتك أخت له .
وثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك وهي عمته وعمة ولدك في النسب حرام عليك لأنها أختك لكن لا تحرم من الرضاع .
ثالثها : زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم ، وأم عم وعمة زوجتك من النسب حرام عليك لأنها جدة الزوجة من الأب وكذا لا يضر صيرورته أب لعم أو عمة زوجته لأنه لا يؤول - بالرضاع - إلى كونه جداً لزوجته . وكذا أم خال وخالة زوجتك من النسب حرام عليك لأنها جدتها من الأم ولكنها لا تحرم من الرضاع وغيرها من الأمثلة .
منهاج الصالحين — صفحة 421
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٢١