المهر مع تعيين المدّة الرافعة للغرر في النكاح الدائم دون المؤجل .
( مسألة 1320 ) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وإن تصدقا على الدخول فلو ردّ اليمين فحلف المدعى حكم بها .
( مسألة 1321 ) : يشترط التطابق بين الإيجاب والقبول في الزوجين والمهر وبقية الخصوصيات والشروط .
( مسألة 1322 ) : يشترط في صحة العقد رضا الزوجين بمعنى عدم إكراههما ، وأما الكراهة القلبية من دون إكراه مع إنشاء الرضا عن اختيار فلا يخدش في صحة العقد .
منهاج الصالحين — صفحة 396
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٩٦