تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
لأجل ذلك . والعورة هي القبل والدبر والبيضتان فلا يجوز نظر المماثل إليهما ، وأما عوره الكافر فلا يجوز النظر إليها وإن لم يجب التحفظ عن وقوع النظر إليها اتفاقاً . ( مسألة 1331 ) : غير المميز من الصبي والصبية لا تشملهم أحكام النظر واللمس والتستر ، ولا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليه ست سنين عن غير شهوة . ( مسألة 1332 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية غير البالغة في غير ما يُستر بألبسة البدن كشعر الرأس والذراعين والساقين دون الفخذين والصدر . ( مسألة 1333 ) : يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ولا يجب عليها ستر رأسها وذراعيها وما دون الركبتين ما لم يترتب على النظر منه أو إليه ثوران شهوة كالمراهق للبلوغ . ( مسألة 1334 ) : يجوز للرجل النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة فيما دون اليد والركبة مع عدم التلذذ والريبة وكذا يجوز نظرهن إليه فيما عدا العورة . ( مسألة 1335 ) : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة ولو بتلذذ ، بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر ولو بتلذذ . ( مسألة 1336 ) : يجوز أن ينظر إلى امرأة يريد نكاحها بأن ينظر إلى وجهها وشعرها ورقبتها وجيدها ويديها ومعاصمها وساقيها وإلى محاسنها من بقية الأعضاء من وراء الثياب الخصر والورك والثديين ، وله أن يكرر النظر إليها وإن علم بحصول التلذذ بالنظر إليها قهراً ، لكن لا يكون نظره إليه بقصد ذلك .