المعاملة ، كما يعتبر التنجيز ، فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم أو محتمل الحصول لم يصحّ ، وكذا لو علّقه على أمر حالي محتمل أو معلوم الحصول فيما لو كان ذلك الأمر ليس من شرائط الصحّة ، نعم لو علّقه على ما هو من شرائط الصحّة كأن تقول المرأة : زوّجتُكَ نفسي إن لم تكن أخي من الرضاعة صحَّ .
( مسألة 1315 ) : تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول ، بمعنى بقاء الموجب على إنشائه وتعهّده إلى حين إنشاء القبول ، وينقطع هذا الاتصال بانصراف وإعراض الموجب قبل إنشاء القابل ، وكذلك الحال لو ردَّ القابل ، وبقاء الإيجاب مع تعدد المجلس وطول المدّة يحتاج إلى قرائن عرفية دالة عليه وما لم يكن ما أنشئ مقاولة .
( مسألة 1316 ) : يشترط في العاقد المجري للعقد ، بل وللصيغة أن يكون بالغاً عاقلًا ، فلا يعتد بعقد الصبي ولا بإنشائه للصيغة ولو لغيره وكالة ولو كان مميزاً ، وكذلك الحال في المجنون ولو إدوارياً حال جنونه .
( مسألة 1317 ) : يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين بتمييزهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف ، فلو قال الأب : زوجتك بنتي وكان ل - ه بنات ، أو قال : زوجت بنتي فلانة من ابنك وكان له بنون ، بطل . أما لو عين قبل العقد أثناء المقاولة وبني الإيجاب والقبول عليه بضميمة القرائن الدالة ، فالظاهر الصحة .
( مسألة 1318 ) : لو تنافى الاسم مع الوصف أو مع الإشارة فالمدار على ما قصده بالأصالة ويلغى ما استعمل خطئاً ، وهذا يختلف بحسب الموارد ، ولا يعول على التخيل الخاطئ .
( مسألة 1319 ) : لا يصح اشتراط الخيار في عقد النكاح الدائم أو المؤجل سواء شُرط للزوج أو للزوجة ، لكنه لا يفسد العقد ، ويصح اشتراط الخيار في
منهاج الصالحين — صفحة 395
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٩٥