كتاب النكاح :
فصل : في عقد النكاح وأحكامه
يحلّ الوطء بالنكاح وملك اليمين ، ومعنى عقد النكاح قِران وإملاك ، وهو إمّا دائم أو مؤجّل - متعة - ويفتقر النكاح إلى العقد وهو يتحقق بالإنشاء للإيجاب والقبول اللفظيين ، فلا يكفي التراضي القلبي ، ولا الإنشاء بالفعل المعاطاتي ، ولا بالكتابة ولا بالإشارة .
( مسألة 1308 ) : لا يبعد وقوع العقد بغير العربية - وإن كان متمكّناً منها - بالألفاظ الدالّة على المعنى المتقدّم ، وإن كان الأحوط الاقتصار على اللغة العربيّة مع التمكّن منها ، ومع العجز عن النطق كالأخرس وغيره فتجزي الكتابة فإن لم يتمكّن منها فتجزي الإشارة المفهمة .
( مسألة 1309 ) : يجوز الإيجاب من كلِّ من الطرفين ، بأن تقول المرأة زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم ، أو يقول الرجل تزوّجتُكِ على الصدّاق المعلوم ، وكذا إذا قال زوّجتكِ نفسي ، وإن كان الأوْلى جعل المرأة المفعول الأوّل في تركيب الجملة ، ويكفي في القبول إنشاء الرضا من الطرف الآخر بأيِ لفظٍ مفهم وإن تقدّم على الإيجاب ، وإن كان الأولى تأخره .