( مسألة 1310 ) : يقع الإيجاب بكلِّ من لفظ التزويج والنكاح وما يرادفها من اللغات الأخرى ، ويقع بلفظ التمتع مع قرينة التأبيد ، وفي وقوعه بغيرها إشكال .
( مسألة 1311 ) : لا يشترط في لفظ الإيجاب والقبول الماضويّة ، فيقع بلفظ المضارع والأمر مع القرينة على إنشاء الرضا ، وكذلك بالجملة الاسمية الخبرية ، كما قد يقع باللفظ الملحون إذا كان متداولًا .
( مسألة 1312 ) : يصح التوكيل في الإيجاب والقبول ولو إلى طرف ثالث من قبل كلِّ منهما ، وكذا يصح بأن يوكل أحدهما الآخر في إجراء العقد كأن توكل المرأة الرجل فيجري العقد عنه بالأصالة وعن المرأة بالوكالة ، وإن كان الأولى تعدّد مُجري العقد . ويُجزي إذا كان المُجري للعقد مخوّل من الطرفين أن يقتصر على إنشاء الإيجاب فيقول : زوّجت فلانة من فلان على الصداق المعلوم ، كما هو الحال في وليّ الصغيرين كالجدّ ، ولو كان هو الزوج فيقول : زوّجت فلانة نفسي على الصداق المعلوم ، وأما إذا كان مجري العقد الوكيلان فيقول وكيل الزوجة : زوجت - أو أنكحت - موكلتي فلانة موكلك فلان على المهر المعلوم ، أو يقول : من مُوَكِّلِكَ ، أو بمُوَكِّلِكَ ، أو لِمُوَكِّلِكَ ، ويقول وكيل الزوج : قبلتُ التزويج أو النكاح لموكلي ، وكذا لو اقتصر على قبلت ، ولو وكلّت المرأة رجلًا في تزويجها فليس له أن يعقد لنفسه إلّا أن يكون شمول العموم له بالتصريح .
( مسألة 1313 ) : لا يشترط التطابق في لفظ الإيجاب والقبول ، فلو قال الموجب بلفظ التزويج وقال القابل بلفظ النكاح صحَّ ، نعم يشترط التطابق في المهر وبقية الشروط .
( مسألة 1314 ) : يشترط في كل من الموجب والقابل القصد الجّدي في إيجاد
منهاج الصالحين — صفحة 394
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٩٤