تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
عن الطفل المميز لا سيما المراهق ، كما أنه يحرم النظر إلى عورة المميز المراهق . ويجب ستر المرأة تمام بدنها عما عدا الزوج من الأجانب إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة ، وإن كان الأحوط في الوجه عدم إبداء صفحة الوجه كاملة ، واللازم في الساتر أن لا يصف محاسن البدن بشرة ولا حجماً كالجلباب والرداء ونحوهما ، وأما المحارم فالأحوط إن لم يكن أقوى ستر مادون الجيد إلى الركبة . ( مسألة 1328 ) : لا يجوز إظهار الرغبة بالفعل المحرم مع الغير تعريضاً وتصريحاً ، ومنه التعريض والتصريح بخطبة المزوجة والمعتدة رجعياً ، بل وكذا لو علق على الطلاق وانتهاء العدة ، كما لا يجوز التصريح بنكاح المعتدة بعدة بائنة ، وكذا المعتدة عدة وفاة ، نعم يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة بعدة الوفاة ، والتصريح بالنكاح يدور جوازه مدار جواز النكاح في الحال ، وأما التعريض به فيدور مدار جواز النكاح ولو مستقبلا ما لم تكن في عصمة الغير . ( مسألة 1329 ) : من موارد الريبة والفتنة المحرمة والتبرج خلوة الرجل والمرأة بالآخر بحيث يؤمن من دخول ثالث - ولو مميزاً - عليهما ، وتتحقق الخلوة أيضاً بخلوة عدّة من النساء مع عدة من الرجال مع التبذل وعدم الحشمة ، وكذلك في الاختلاط الذي هو في معرض الفساد ومظنة الفتنة والوقوع في المحرمات من النظر والمحادثة بالنمط السابق . ( مسألة 1330 ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخاً أو شاباً حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبة ، وعورة المميز كعورة البالغ في الحكم ، نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة . فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن . نعم لو علمت بوصفهن ذلك إلى رجالهّن مما يترتب عليه الفتنة والإثارة فلا يسوغ التكشف