تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
في تعيين الموقوف عليه . ( مسألة 1236 ) : من أحيى أرضاً مواتاً تبعها حريمها بعد الإحياء ، فلا يجوز لأحد أن يحييه بدون رضا صاحبه ، وإن أحياه لم يملكه ، وحريم كلّ شيء مقدار ما يتوقّف عليه الانتفاع به ويتعلّق بمصالحه عادة ، ويسمّى ذلك المقدار التابع حريماً لذلك المتبوع ، ويختلف زيادة ونقيصة اختلاف ذي الحريم ، لتفاوت الأشياء في المصالح والمرافق المحتاج إليه ، كما تختلف في ذلك البلاد والعادات أيضاً ، ولا يبعد تجدّد توسّع الحريم بحسب الحاجات الضروريّة في النظم المعيشي العقلائي فيقدّم على ملك المحيي المتأخّر . ( مسألة 1237 ) : حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصبّ مائها وثلوجها وما شاكل ذلك ، فلو بنى داراً في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها . ( مسألة 1238 ) : حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجصّ إذا احتاج إلى الترميم والبناء . ( مسألة 1239 ) : حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية والمجاز على حافّتيه للمواظبة عليه . ( مسألة 1240 ) : حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد ، وموضع تردّد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبّه ، ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ، ونحو ذلك . ( مسألة 1241 ) : حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مرّ في غيرها .