كتاب إحياء الموات
الموات الأرض العطلة التي لا ينتفع بها ، إمّا لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها ، أو لاستئجامها والتفاف القصب والأشجار بها ، أو لغير ذلك ، ولا يشمل الأراضي في المدن والعمران موضوعاً ، وهي على قسمين : الموات بالأصل أو بالعارض .
( مسألة 1231 ) : الموات بالأصل وهو ما لم يعلم مسبوقيّته بالملك والإحياء ، أو علم عدم ذلك كأكثر المفاوز والبراري والبوادي وصفحات الجبال وسفوحها ونحو ذلك .
الموات بالعارض : وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران ، كالأراضي الدارسة التي فيها آثار المرور والأنهار والقرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة .
( مسألة 1232 ) : الموات بالأصل وإن كان ملك ولاية للإمام عليهالسلام - حيث إنّه من الأنفال كما مرّ في كتاب الخمس - لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياو مع الشروط الآتية والقيام بعمارته ويملكه المحيي في طول ولايته عليهالسلام ، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر ، وسواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها ، وسواء كان المحيي مسلماً أو كافراً .
( مسألة 1233 ) : الموات بالعارض على أقسام :