( مسألة 1175 ) : لو انهار جدار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما ، فصاحب الجدار ضامن إذا لم يبادر إلى إصلاحه أو هدمه وقلعه أو الإعلام بحاله مع علمه بالحال حتّى انهدم فأصاب أو أتلف عيناً .
وكذا لو كان الجدار في الطريق العامّ ، فإنّ صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه . نعم ، لو كان التلف بإقدام من الغير فلا ضمان .
وكذا لو وضع مشربة أو كوزاً - مثلًا - على حائطه ، وكان في معرض السقوط بحسب أنظار العقلاء ولو أهل التخصّص ، وهو المدار في إسناد الفعل والتسبيب للضمان .
( مسألة 1176 ) : لو أجّج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتّفقت السراية بتوسّط الريح أو غيره لم يضمن .
( مسألة 1177 ) : إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به ضمن مع إسناد الإضرار إليه ، ولو مع اعتقاده عدم التعدّي فضلًا عمّا لو علم أو ظنّ به .
( مسألة 1178 ) : لو فتح قفصاً عن طائر أو حيوان فخرج وكسر بخروجه شيئاً لشخص ، ضمنها الفاتح ، وكذا لو كان القفص ضيّقاً - مثلًا - فاضطرب بخروجه فسقط أو انكسر ضمنه .
( مسألة 1179 ) : إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسدته ، فإن كان معها صاحبها راكباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته ، وإن لم يكن معها - بأن انفلتت من مراحها مثلًا فدخلت زرع غيره - ضمن ما أتلفته إن كان ذلك ليلًا ، إلّا أن لا يكون مفرّطاً ، وليس عليه ضمان إن كان نهاراً مع عدم تفريطه .
( مسألة 1180 ) : لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين أو أكثر ، فإن لم يكن أحدهما سبق في التأثير اشتركا في الضمان ، وإلّا كان الضمان على المتقدّم
منهاج الصالحين — صفحة 355
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٥٥