تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
غير مضمونة بأن لم يتعّد ولم يفرّط سقط التعريف ، وإذا كانت مضمونة لم يسقط ويجب إكماله ، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة . ( مسألة 1164 ) : إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متّصل دفع إليه العين والنماء ، سواء حصل النماء قبل التملّك أم بعده ، وإذا حصل نماء منفصل فإن حصل قبل التملّك كان للمالك ، وإن حصل بعده كان للملتقط . ( مسألة 1165 ) : النماء المنفصل الحاصل قبل التملّك يجوز تملّكه بتبع العين على الأظهر ، فضلًا عن المتّصل . ( مسألة 1166 ) : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله ، فإن أمكن الاستئذان منه في التصرّف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك ، تعيّن وإلّا فيحتفظ بها إلّا أن ييأس من كلّ ذلك فيتعيّن التصدّق بها عنه . ( مسألة 1167 ) : إذا مات الملتقط ، فإن كان بعد التعريف والتملّك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه ، وإن كان بعد التعريف وقبل التملّك ، فالمشهور الصحيح قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين . وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه ، وإن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه ، فإذا تمّ التعريف تخيّر الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين . نعم ، الأوْلى إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثمّ يتصدّق به عنه . ( مسألة 1168 ) : إذا وجد مالًا في صندوقه ولم يعلم أنّه له أو لغيره ، فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له . وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرّفه إيّاه ، فإن عرفه دفعه إليه ،
منهاج الصالحين — صفحة 351 | الشيخ محمد السند