( مسألة 1148 ) : إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى ، كالخضر والفواكه واللّحم ونحوها ، جاز أن يقوّمها الملتقط ويتصرّف فيها بما شاء من أكل ونحوه ، أو يبيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك ، والأحوط استئذان الحاكم في البيع ، ولا يسقط التعريف بها على الأحوط بحفظ صفاتها ، فإن جاء صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها أو غرم له قيمتها ، وإن لم يجئ فلا شيء عليه .
( مسألة 1149 ) : إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر ، وجب عليه التعريف بها سنة ، فإن وجد المالك دفعها إليه ، وإن لم يجده ووجد الملتقط الأوّل دفعها إليه أيضاً ما لم يظهر من الأوّل البناء على الخيانة أو التفريط ، وعلى الأوّل إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني ، فإن لم يجد أحدهما حتّى تمّت السنة جرى التخيير المتقدّم من التملّك والتصدّق والإبقاء للمالك .
( مسألة 1150 ) : التتابع في تعريف اللقطة طوال السنة قيل هو بأن لا ينسى اتّصال الثاني بما سبقه ، ويظهر أنّه تكرار لما سبق ، وعن المشهور أن يكون في الأسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة ، وفي بقيّة الشهر الأوّل كلّ أسبوع مرّة ، وفي بقيّة الشهور كلّ شهر مرّة ، وكلا الضابطتين قريبة ، وإن كان المدار على صدق التتابع والاتّصال عرفاً .
( مسألة 1151 ) : يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ، ولا يجزئ في غيره إلّا أن يكون أدخل في التعريف كالطريق البرّي بالنسبة إلى المراكز في أطرافه والمواضع القريبة . نعم ، لو كان في القفار والبراري نزّال عرّفهم .
( مسألة 1152 ) : إذا كان الالتقاط في طريق عامّ أو في السوق أو ميدان البلد ونحو ذلك ، وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحلّ إقامة
منهاج الصالحين — صفحة 348
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٤٨